مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 137
يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.