مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الثاني — سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 131
يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها. ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره.