الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 129
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.