الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 127
يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات في الإدارة الإقليمية :
- القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.