الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 126
يرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،