مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 121
زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون، زيادة على ذلك، ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بالجماعات الإقليمية.