الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 120
زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها.
ويقومون، زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها.