مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهم وإثرائها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن زيادة على ذلك أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار.