الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 111
يدمج في رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.