الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 108
يوظف أو يرقى بصفة مترجمين - تراجمة رئيسيين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.