مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 106
يكلف رؤساء المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين للإدارة الإقليمية والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية أو تسيير مصلحة الترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.