الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 106
يكلف رؤساء المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين للإدارة الإقليمية والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية أو تسيير مصلحة الترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.