مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية"
المادة 102
تشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية.
الفصل الأول سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية المادّ ة 103 : يضم سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية،
- رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية.