الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإدارة العامة " › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 100
يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )3 الأعوان الرئيسيين للإدارة الإقليمية والموظفين المنتمين لرتبة معادلة، ويثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.