مرسوم تنفيذي رقم 11-333
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 20
ترسل كل ل جن ة ولائ ي ة مش ت ركة بين القطاعات نسخة من حصيلة النشاطات التي تعدها خلايا التنسيق البلدية إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفقة قانونا بمذكرة تلخيصية.