الفصل الثالث — اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 18
تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من منس قها. ويم كنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من منسقها أو بطلب من أحد أعضائها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م تدوّن مداولات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات في محاضر يوقعها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني المنسق. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.