مرسوم تنفيذي رقم 11-333
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 14
تنشأ خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسس ات التكوين المه ني والتعليم المهني وكذا خلايا التنسيق البلدية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة.