مرسوم تنفيذي رقم 11-332
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى