مرسوم تنفيذي رقم 11-332
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 54 : - أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
- أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".