مرسوم تنفيذي رقم 11-332
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر ع ام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون".