مرسوم تنفيذي رقم 11-332
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 28 : تحدد آجال قفل الأوامر بالصرف والتحويلات بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق بها".