المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : تكلف الخزينة الولائية بالمهام الآتية :
من 1 ) إلى )7 ...... (بدون تغيير) ......، )8 تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستش فائية الجام عية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، )9 مراقبة ميزانيات البلديات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية".