مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة.