مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية › القسم الثاني — حقوق وواجبات المعهد
المادة 3
يضع المعهد تعريفة تهدف إلى :
- تثمين نتائج الأبحاث والهندسة البيداغوجية بالإضافة للتكوين على مستوى المؤسسة،
- تحقيق التوازن على مستوى الاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدولة.