مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة 3
يحدد مقر المعهد في بلدية حاسي الرمل، ولاية الأغواط.
يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي و باقتراح من الوزير الوصي.