مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الاعتمادات المالية الأولية،
- إيرادات الاستغلال المرتبطة بتسيير المعهد،
- مساهمات الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
- الهبات والوصايا،
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.