مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد
المادة 24
يكلف المجلس البيداغوجي والعلمي بإبداء رأيه وتقديم اقتراحات و توصيات حول المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمعهد، بطلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام .
كما يمكن للمجلس البيداغوجي والعلمي أن يستدعي للمشاركة في أعماله ووفقا لج دول الأعمال، خبيرا في التكوين أو البحث، في مجال الطاقات المتجددة ينيره في أعماله.