مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد
المادة 23
يبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه فيما يأتي :
- سياسات التكوين داخل المعهد،
- برامج التكوين والبحث التطبيقي داخل المعهد قبل إحالتها على مجلس الإدارة،
- الميزانية والمخططات التقديرية للتكوين والبحث التطبيقي،
- النظم والمناهج البيداغوجية والعلمية للتقييم،
- الميثاق البيداغوجي للتكوين والميثاق العلمي المتعلق بالبحث التطبيقي.