مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية › القسم الأول — الموضوع
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى :
- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للطاقات المتجددة إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية،
- تحديد الشروط التنظيمية للتكوين والتدريبات والملتقيات بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالبحث التطبيقي لحساب مجموع الهيئات والمؤسسات العمومية.