الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يتولى المدير العام تسيير المعهد وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ الأهداف الموكلة له،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يضع التقارير التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد القانون الداخلي للمعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يعد مشاريع الاتفاقية الجماعية والتنظيم ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
- يعد مشاريع برامج ومخططات التكوين بالإضافة لتلك المتعلقة بتثمين البحث والتي تعرض على المجلس البيداغوجي والعلمي لإبداء الرأي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط والحسابات الاجتماعية،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية وعلى مستوى الجهات القضائية،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات و /أو الاتفاقات الوطنية والدولية،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.