مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
غير أنه تبقى مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل المعهد والميزانية التقديرية غير نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالطاقة.