مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس والمدير العام للمعهد .
تبلّغ المحاضر التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة في أجل ثمانية 8( ) أيام.
تصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير المكلف بالطاق ة، إلا في حالة معارضة صريحة مبلّغة خلال هذا الأجل .