مرسوم تنفيذي رقم 11-329
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 6
يحسب التعويض عن المنصب المصنف بنسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك التقنيين ومساعدي التقنيين في الإشارة البحرية والأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة.
تحدد قائمة المنارات المعزولة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.