مرسوم تنفيذي رقم 11-329
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 5
يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة