مرسوم تنفيذي رقم 11-329
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 4
يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، * مساعدي التقنيين في الإشارة البحرية، * التقنيين في الإشارة البحرية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الإشارة البحرية.