مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثاني › القسم الثالث — شروط التعيين
المادة 98
يعين رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق، من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.