الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثاني › القسم الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"
المادة 96
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثاني تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف رؤساء مهمة حركة المرور عبر الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وكذا المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بحركة المرور في الطرق،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق وتنفيذ المخططات الوقائية،
- المشاركة في إعداد برنامج مدارس تكوين السائقين المهنيين ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التنظيم الخاص الذي يحكم ممارسة مهن الناقلين للأشخاص والسلع والمواد الخطرة،
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وتقييسها،
- ضمان إدارة ملحقات المركز الوطني لرخص السياقة وتسييرها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م