الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 92
يرقى بصفة رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.