الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
يرقى بصفة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين (1) و(2) قبل ترقيتهم بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.