الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
يوظف بصفة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين (2) كاملتين من التعليم العالي الحائزين رخصة السياقة من الصنف "ب" منذ أكثر من أربع (4) سنوات .