الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 87
يكلّف مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- ضمان، حسب برنامج معد مسبقا، المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- المشاركة، عند الحاجة، في كل نشاط يرمي إلى تحسين سياقة السيارات والأمن في الطرق.