مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 87
يكلّف مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- ضمان، حسب برنامج معد مسبقا، المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- المشاركة، عند الحاجة، في كل نشاط يرمي إلى تحسين سياقة السيارات والأمن في الطرق.