الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "النقل البري" › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 84
يعيّن رئيس المهمة في النقل البري، من بين:
1 - المهندسين التطبيقيين في النقل البري، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
2 - مهندسي الدولة في النقل البري المرسمين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري، المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في النقل البري المرسمين ومفتشي القسم في النقل البري المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في النقل البري ورؤساء مفتشي القسم في النقل البري.
الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"
المادّ ة 85 : تضم شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق" سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.