الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 76
يرقى بصفة رئيس مفتشي القسم في النقل البري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل .