الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 72
زيادة على المهام المنوطة بمفتشي القس م، يك لّف رؤس اء مفت شي الق سم ف ي النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها مفتشو القسم في النقل البري وتصور وتنسيق، عند الاقتضاء، أشغال الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء الرامية إلى تحسين رفاهية مستعملي النقل البري وأمنهم،
- تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري ومقاييسه وإجراءاته،
- المشاركة في تقييم النشاطات التي تعمل المصالح التابعة لمفتشيات النقل البري على تطويرها واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين فعاليتها.