الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 70
زيادة على المهام المنوطة بالمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- الشروع في تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم في النقل البري،
- تحليل التحقيقات الإحصائية المتعلقة بقطاع النقل، 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا ا لمجال،
- المشاركة في إعداد مخطط نقل المسافرين،
- السهر على تنسيق مصالح النقل الحضري والمصالح ما بين الضواحي.