مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يؤدي مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق ومفتشو النقل البري أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين ما لم يتم توقف نهائي عن الوظيفة وذلك مهما كانت رتب أو مناصب مكان التعيين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة