الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك المهندسين في النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 55
يرقى بصفة رئيس المهندسين في النقل البري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.