الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك المهندسين في النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في النقل البري :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها،، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.