مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو شهادة معترف بمعادلتها .